مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في المولي يوقف
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ
مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
يُوقَفُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ
قَالُوا فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ
فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ
يُوقَفُ الْمُولِي
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ