|
كتاب الطلاق > في المولي يوقف
|
|
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
|
|
أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ
|
|
يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ
|
|
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ
|
|
مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
|
|
يُوقَفُ
|
|
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ
|
|
قَالُوا فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ
|
|
فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
|
|
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ
|
|
يُوقَفُ الْمُولِي
|
|
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
|
|
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
|
|
يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ
|
|
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
|
|
الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
|
|
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
|