كتاب الطلاق > من قال لا فيء له إلا الجماع
|
|
الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ
|
|
عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
|
|
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
|
|
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
|
|
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
|
|
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
|
|
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
|
|
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
|
|
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
|