مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ