مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ
لَهَا النَّفَقَةُ
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : لَهَا النَّفَقَةُ