مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ [لَهَا ] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا
إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا