|
كتاب الطلاق > ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
|
|
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
|
|
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
|
|
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
|
|
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
|
|
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا
|
|
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
|
|
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
|
|
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ
|
|
إِنَّ] مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ
|
|
تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ
|