مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا : تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ
عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ
إِنَّ] مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ
تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ