كتاب الطلاق > من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا
|
|
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
عِدَّتُهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] ، عِدَّةُ الْحُرَّةِ
|
|
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
عِدَّةُ] أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
|
|
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
|
|
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ وَسَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَ ذَلِكَ
|
|
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ
|