مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : حَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ