كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
|
|
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
|
|
إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
|
|
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً
|
|
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
عِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
|
|
إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ
|