|
كتاب الطلاق > ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
|
|
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
|
|
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا
|
|
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
|