مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً
إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ