كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
|
|
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
|
|
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
|
|
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
|
|
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
|
|
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
|
|
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
|
|
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
|
|
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
|
|
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
|