مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ