|
كتاب الطلاق > ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه
|
|
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ
|
|
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ
|
|
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ
|
|
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
|
|
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ
|
|
رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ
|