كتاب الطلاق > ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
|
|
إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - يَعْنِي الْأَمَةَ - اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ
|
|
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
|
|
فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا
|
|
فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
|
|
فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
|