كتاب الطلاق > ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها
|
|
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
|
|
إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا
|
|
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
|
|
إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ
|
|
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
|
|
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
|