مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا
إِبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ
إِبَاقُهُ طَلَاقُهَا
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ