|
كتاب الطلاق > ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
|
|
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
|
|
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ
|
|
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
|
|
يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ
|
|
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
|
|
لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
|