مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ