|
كتاب الطلاق > ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
|
|
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
|
|
كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ
|
|
اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ
|
|
تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ وَالْحُلِيَّ وَالصِّبْغَةَ
|
|
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن حَسَنِ بنِ صَالِحٍ عَن عَاصِمٍ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
|
|
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ
|
|
أَنَّ أَمِينَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ [عَنْهَا] زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا
|
|
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا
|
|
لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا
|