|
كتاب الطلاق > في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
|
|
لَا نَفَقَةَ لَهَا
|
|
كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
|
|
مِنْ نَصِيبِهَا
|
|
مِنْ نَصِيبِهَا
|
|
لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا
|
|
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
|
|
فِي] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
|
|
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
|
|
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
|