مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها
لَا نَفَقَةَ لَهَا
كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
مِنْ نَصِيبِهَا
مِنْ نَصِيبِهَا
لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
فِي] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا