مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ
مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْهَا
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا