|
كتاب الطلاق > من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
|
|
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ
|
|
مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْهَا
|
|
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً
|
|
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا
|