مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ