|
كتاب الطلاق > في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ جَائِزًا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا : جَائِزٌ
|
|
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
|
|
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ
|