|
كتاب الطلاق > في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
|
|
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ
|
|
الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ
|
|
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
|
|
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
|
|
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
|
|
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ
|
|
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
|