مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ
رَضَاعُ الصَّبِيِّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ
عَلَيْهِ الرَّضَاعُ
لَا يُضَارَّ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ
عَلَى الْوَارِثِ [أَنْ لَا] يُضَارَّ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ