مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > من قال الرضاع على الرجال دون النساء
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا