|
كتاب الطلاق > من قال الرضاع على الرجال دون النساء
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً
|
|
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
|
|
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ
|
|
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا
|