مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ
عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ