مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ