مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق > ما يجبر الرجل عليه من النفقة
يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ
أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا
أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا