مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً