كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
|
|
أَيُّهُمَا رُجِمَ
|
|
إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ
|
|
فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ ، قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا
|