مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ