مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما قالوا في العبد يطلق ليس عليه متعة
إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ