مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
>
ما ذكر من الرخصة في الطلاق
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ
طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ
مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا
أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي ، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا