كتاب البيوع والأقضية
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
في مشاركة اليهودي والنصراني
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
في الرهن في السلم
من كره الرهن في السلم
من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا
في شراء البقول والرطاب
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
الرجل يسكن الرجل السكنى
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
في الكتابة على الوصفاء
من كره العينة
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
في بيع من يزيد
من كره شراء المصاحف
من رخص في اشترائها
من رخص في بيع المصاحف
في أخذ الأجر على كتابها
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
من رخص في الشراء إلى العطاء
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
في الخلاص في البيع
من كان يجيز شهادة العبيد
من قال لا تجوز شهادة العبد
في الراهن والمرتهن يختلفان
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
من رخص في جوائز الأمراء والعمال
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
في الإشهاد على الشراء والبيع
فيما يستحلف به أهل الكتاب
في بيع جلود الميتة
في احتكار الطعام
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
في النفقة تضم إلى رأس المال
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
في بيع الولاء وهبته
من رخص في هبة الولاء
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
في الأجير يضمن أم لا
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
في بيع الغرر والعبد الآبق
في الرجل له أن يطأ مدبرته
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
من قال القرض حال وإن كان إلى أجل
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
من كره ذلك
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها
في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
ما تعرف به توبته
في بيع المدبر
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
في الشراء من المضطر
من كره كل قرض جر منفعة
في شراء الرطب بالتمر
في الرجل يعتق بعض مملوكه
ما تجوز فيه شهادة النساء
في الشاهدين يختلفان
في الحوالة أله أن يرجع فيها
في المرأة تعطي زوجها
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
في الرجل اشترى دارا فبناها
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
في الرجل تكون عليه رقبة
في القوم يشتركون في العدل
في شراء أرض الخراج
الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
في بيع المحفلات
في شراء الغلام وبيعه
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
في أجر المعلم
من كره أجر المعلم
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
في البيعين يختلفان
في النحل عند الجلوة
في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
في العبد المأذون له في التجارة
في العبد يدان بغير إذن سيده
في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
في بيع حاضر لباد
ما جاء في ثمن الكلب
من رخص في ثمن كلب الصيد
في الحبس في الدين
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
في بيع الماء وشرائه
في شهادة الأعمى
في شراء المائة في العطاء
في المضارب إذا خالف فربح
في كسب الحجام
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
في الرجل يقرض الرجل القرض
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
في شهادة الصبيان
في القصار والصباغ وغيره
في الأمة تزعم أنها حرة
في الرجل يحجر على غلامه
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
من كان يرد من الحمق
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
في بيع صكاك الرزق
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
في نثر اللوز والسكر في العرس
في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
في بيع الرقم
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
من رخص في ذلك
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
من كره اقتضاء الذهب من الورق
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
في كراء الأرض بالطعام
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
في العبد المأذون له في التجارة
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
في المضارب من أين تكون نفقته
في الشفعة تكون للغائب أم لا
في التولية : بيع أم لا
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
في حريم الآبار كم يكون ذراعا
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
في مال اليتيم يدفع مضاربة
في الأكل من مال اليتيم
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
في السلم بالثياب
من رد المكاتب إذا عجز
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
في البينة إذا استوتا
في تلقي البيوع
في المضاربة والعارية الوديعة
الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
في بيع أم الولد إذا أسقطت
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
في الجارية متى تجوز عطيتها
في ثمن السنور
في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
في الرجل يعتق العبد وله مال
في الرجل يسلم وله أرض
في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
في المكاتب يسأل فيعطى
في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
من قال القرض حال
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
في بيع ده دوازده
في بيع أمهات الأولاد
إذا فجرت يرقها أم لا
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
ما جاء في بيع الخمر
في اللقطة ما يصنع بها
ما رخص فيه من اللقطة
من كره أخذ اللقطة
اللقطة تضيع من الذي أخذها
من رخص في السلم في الحيوان
من كرهه
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
من كره الرجوع في الهبة
في شراء السكران وبيعه
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
في الرهن يقال لصاحبه إن لم نجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
ما العدل في المسلمين
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
الرجل يعتق عبده في مرضه
من أعتق العبد في مرضه
في شهادة السمع أله أن يسمع بها
في الحكومة بين اليهود والنصارى
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
في شهادة الأخ لأخيه
الرجل يحلف فينكل عن اليمين
في القاضي يأخذ الرزق
في بيع الثمرة متى تباع
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
القاضي يقضي في المسجد
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد
السلم في اللحم والرءوس
التجارة في السابري
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
في الحبس في الكفالة
الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
في المدبر من أين هو
من قال الكفن من جميع المال
من قال اللقيط حر
في المواصفة في البيع
بيع اللبن في الضروع
في الإمام العادل
الرجل يحفر البئر في داره
في رجل قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
في شراء تراب الصواغين
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
جعل الآبق
في الوالي والقاضي يهدى إليهما
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
الرجل يصانع عن نفسه
أكل الربا وما جاء فيه
في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
من قال المسلمون عند شروطهم
النجش في البيع
من كره أكل ربح ما لم يضمن
من رخص في العينة
الرهن في العينة
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
بيع خدمة المدبر
من كره شراء السرقة
في أجر السمسار
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
الكيس يدعيه رجلان
من قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان
من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
المرأة تصدق من بيت زوجها
بيع الشريك جائز في شركته
الرجحان في الوزن
الراشي والمرتشي
الراهن يرهن العبد فيعتقه
الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
القوم يشهدون للرجل بالشيء
الرجل يشتري من الرجل الدابة
الرجل يشتري الشيء فيذوقه
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
من قال الكفالة والحوالة سواء
القوارير الصحاح بالمكسورة
اللبن يغش بالماء
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
الخص يدعيه أهل الدارين
من كره آجلا بآجل
في بيع العصير
الرجل يهب الهبة
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
في رجل رأى جارية تباع فقالت إني مسروقة
الرجل يكاتب المكاتب
الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
في أجر المغنية والنائحة
الرجل يشتري الصك بالبز
إنظار المعسر والرفق به
في السوم في البيع
في التجارة والرغبة فيها
ما نهي عنه من الحلف
من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة
من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
في المكاتب يقول لمواليه أعجل لك وتضع عني
من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
في بيع الأصنام
في كسب الأمة
الدينار الشامي بالدينار الكوفي
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
في أجر القسام
في أجر الكساح
من كان ينهى عن المنابذة والملامسة
الرجل يسلم في الطعام
في جريب أرض بجريبي أرض
في غزل الكتان بكتان غير مغزول
الرجل يمر برقيق على العاشر
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
من كره بيع المرابحة
من قال إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
القوم يمرون بالإبل
السلف في الطعام والتمر
من كره النهبة ونهى عنها
في الشركة بالعروض
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
البيض الذي يقامر به
رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة
في المماسحة في البيع
في البز يدفع مضاربة
في تزيين السلعة
في العسر يرد منه أم لا
في العثار
الشاة تأكل الذبان
العذرة تعر بها الأرض
من رخص في ذلك
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
من قال إذا أحيا أرضا فهي له
الرجل يهب للرجل الدين يكون عليه
الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم
أجر حوانيت السوق
في مطل الغني ودفعه
في التفريق بين الشهود
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
الرجل يستأجر الدار أشهرا
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
في كراء الأرض البيضاء بالذهب
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
الرجل يكتري الدابة
باب الطين اثنين بواحد
الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
القوم يختلفون في النقد
الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
من كره الصرف
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
في دابة بدابة ودرهم معجلة
في العنب متى يباع
في الشفعة على رءوس الرجال
الشفعة بالأبواب والحدود
الصفر بالحديد نسيئة
المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
في الفلس بالفلسين
الرجل يبيع العبد وعليه دين
رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
القوم يشتركون في الزرع
من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر
في المحاقلة والمزابنة
البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا
في بيع المكاتب
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
العمرى وما قالوا فيها
من قال : لصاحب العمرى أن يرجع
في الرقبى وما سبيلها
عسب الفحل
من رخص في ذلك
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
في عبد الذمي أو أمته تسلم
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
الإذن على حوانيت السوق
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
في الرجل يأخذ من مال ولده
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
ما يحل للولد من مال أبيه
من كان يقضي بالشفعة للجار
الشفعة للذمي والأعرابي
في الشفعة للأعرابي
من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
في الدار تباع ولها جاران
في الشفيع يأذن للمشتري
الرجل يقرض الرجل الدراهم
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
في الرجل يبيع الشيء ليس له
في القوم يكونون شركاء في الدار
الرجل يرهن الرجل فيهلك
التفريق بين الوالد وولده
من رخص فيه وفعله
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
الحر يقر على نفسه بالعبودية
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
من قال الكفيل غارم
في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
فيمن لا تجوز له الشهادة
في شهادة الولد لوالده
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
في العبد يكفل
في شهادة الأقطع
في الصلح بين الخصوم
من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
كسر الدراهم وتغييرها
في إنفاق الدرهم الزيف
في الرجل يركبه الدين
في السلم في الحرير من رخص فيه
من كره السلم في الحرير
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
في شهادة الرجل وحده
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
في العبد يفلس فيقر بالدين
في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
ما لا يحله قضاء القاضي
في القضاء وما جاء فيه
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
شهادة شاهد مع يمين الطالب
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها
من قال لا يباع حر في إفلاس
الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
في الرجل يساوم الرجل بالشيء
الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
في ثواب إنظار المعسر والرفق به
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
في قبض النخل كيف هو
الضمان يلزمه الرجل
القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
ما ذكر في شهادة الزور
شاهد الزور ما يصنع به
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
من كان يستحلف الرجل مع بينته
في الرجل يستأجر السفينة فتغرق
في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
في المريض يبرئ الوارث من الدين
من قال الحق لا يبطله طول الترك
في رجل سرق عبدا فباعه
في رجل يشتري الفلوس
في الرجل يشتري البز جماعة
في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
في شهادة الشاهد على الشاهد
ما ذكر في المقاواة
في الكسب
في البطيخ والقثاء وأشباهه
في السلم في العنب
في الرجل يحلف أن لا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
في التاجر الصدوق
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
في الكتاب في السلف
في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
في كر من بر بمائة ميزان من علف
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
الرجل يؤجر داره سنتين
السمسار يضمن
في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
رجل باع غلاما بغنم
في رجل رهن مصحفا
في الرجل يستأجر الدار وغيرها
من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
في الرجل يستأجر فيجعل له شيء
في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا
في كتاب القاضي إلى القاضي
من كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه
في رجل اشترى البيع
في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
في رجل غصب رجلا طعاما
في الرجل يدعي على أبيه الدين
في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
في مكاتب مات وله ولد من أمة
في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
في الرجل يساوم بالشيء
في الذي يرد منه
في الرجل يشتري الدراهم يصيرها دنانير
ما ذكر في الغش
من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
في الشهود يختلفون
من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
في الرجل يأخذ جارية ابنه
في أفنية الدور
في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
في الرجل يكون له على الرجل الدين
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
ما يجوز فيه إقرار العبد
في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
في رجل قال لرجل غلامي لك
في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
في الرجل يقول إن عملت كذا فبكذا
في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
الرجل يبتاع من الرجل الشيء
في الصفر الصحيح بالمكسور
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
في الوكالة في الخصومة
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
في الرجلين يشتركان فنقد أحدهما على الآخر
في ثواب قضاء الدين
في الرجل يهدي الرجل فيقبل هديته
في الشاهد يتهم
في الرجل يخرق فرو الرجل
من كان لا تجاز شهادته
في الرجل يشرع الميزاب
في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
حمى الكلأ وبيعه
في العربان في البيع
المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
في اللحم ينفخ فيه للبيع
في المصحف بالمصحف مبادلة
من كره أن يقسم المصحف في الميراث
في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
في السلام على الخصوم
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
في شراء سهام القصابين
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
في شهادة الخصي
في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
في الرجل يكسر الطنبور
في أجر الدلال
المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
في الضالة ينتفع منها بشيء
في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
الرجل يشتري الجارية لا تحيض
الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
في الرجل استودع غنما فباعها
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك
في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
في الهبة يرجع فيها
في الرجل يقر عند القاضي
في الرجلين يتداريان في الشيء
في بيع جلود النمور
في الحائك يفسد الثوب
من قال لا يبيع إلا من يعقل البيع
في الرجلين يودعان الشيء
في الشريك
في الرجل باع أم ولده
رجل اشترى من رجل متاعا
في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
في التخيير بين الغلمان
في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول اعمل عليها
في الرجل يكون له الإصطبل فيسميه باسم
في بيع البلح قبل أن يدرك
الرجل يستأجر على الميتة
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
الراعي عليه ضمان
في الشهادة عند الإمام الجائر
في الوصي يتهم
في الرجلين يكون بينهما سلعة
في الرحل يتصدق على أمه بجارية
في الرجلين يختلفان في الشيء
في القوم يتراضون بالشيء بينهم
الرجل يعتق بالفارسية
في شهادة الأقلف
في الرجل يشتري من الرجل الشيء
في الدار تشترى بالدراهم
في النساج يدعى عليه غزل
في الرجل يقول يوم أشتري فلانا فهو حر
في الرجل يقول لغلامه أنت لله
العبد يأذن له مولاه
من قال الشفعة لا تورث
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
من كان لا يبرئ من الداء
الرجل يطالب فيموت
في المتاع يباع مرابحة
الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
في رجل باع جارية فادعى ولدها
في رجل اشترى فصيلا فتركه
في الرجل يشتري المتاع
في الرجل قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر
في شهادة ولد الزنى
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
في الرجل يقول قد أخذت قد رضيت
في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل أبيعك مثله
في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
في رجل يكتري بالكفاية
في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
في الرجل يبيع المتاع مرابحة
ما جاء في القرعة
في قطع الكنف
الرجل يشتري بالدين
الرجل يصرف الدنانير
في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد وينقص
الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر