كتاب البيوع والأقضية
|
|
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
|
|
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
|
|
في مشاركة اليهودي والنصراني
|
|
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
|
|
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
|
|
في الرهن في السلم
|
|
من كره الرهن في السلم
|
|
من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا
|
|
في شراء البقول والرطاب
|
|
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
|
|
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
|
|
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم
|
|
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
|
|
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
|
|
في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
|
|
الرجل يسكن الرجل السكنى
|
|
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
|
|
في الكتابة على الوصفاء
|
|
من كره العينة
|
|
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
|
|
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
|
|
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
|
|
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
|
|
في بيع من يزيد
|
|
من كره شراء المصاحف
|
|
من رخص في اشترائها
|
|
من رخص في بيع المصاحف
|
|
في أخذ الأجر على كتابها
|
|
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
|
|
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
|
|
من رخص في الشراء إلى العطاء
|
|
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
|
|
في الخلاص في البيع
|
|
من كان يجيز شهادة العبيد
|
|
من قال لا تجوز شهادة العبد
|
|
في الراهن والمرتهن يختلفان
|
|
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
|
|
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
|
|
من رخص في جوائز الأمراء والعمال
|
|
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
|
|
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
|
|
في الإشهاد على الشراء والبيع
|
|
فيما يستحلف به أهل الكتاب
|
|
في بيع جلود الميتة
|
|
في احتكار الطعام
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
|
|
في النفقة تضم إلى رأس المال
|
|
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
|
|
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
|
|
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
|
|
في بيع الولاء وهبته
|
|
من رخص في هبة الولاء
|
|
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
|
|
في الأجير يضمن أم لا
|
|
في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
|
|
في بيع الغرر والعبد الآبق
|
|
في الرجل له أن يطأ مدبرته
|
|
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
|
|
في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
|
|
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له
|
|
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
|
|
في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
|
|
من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
|
|
من قال القرض حال وإن كان إلى أجل
|
|
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
|
|
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
|
|
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
|
|
من كره ذلك
|
|
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
|
|
في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها
|
|
في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها
|
|
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
|
|
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
|
|
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
|
|
ما تعرف به توبته
|
|
في بيع المدبر
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
|
|
في الشراء من المضطر
|
|
من كره كل قرض جر منفعة
|
|
في شراء الرطب بالتمر
|
|
في الرجل يعتق بعض مملوكه
|
|
ما تجوز فيه شهادة النساء
|
|
في الشاهدين يختلفان
|
|
في الحوالة أله أن يرجع فيها
|
|
في المرأة تعطي زوجها
|
|
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
|
|
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
|
|
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
|
|
في الرجل اشترى دارا فبناها
|
|
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
|
|
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
|
|
في الرجل تكون عليه رقبة
|
|
في القوم يشتركون في العدل
|
|
في شراء أرض الخراج
|
|
الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
|
|
في بيع المحفلات
|
|
في شراء الغلام وبيعه
|
|
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
|
|
في أجر المعلم
|
|
من كره أجر المعلم
|
|
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
|
|
في البيعين يختلفان
|
|
في النحل عند الجلوة
|
|
في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له
|
|
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
|
|
في العبد المأذون له في التجارة
|
|
في العبد يدان بغير إذن سيده
|
|
في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
|
|
في بيع حاضر لباد
|
|
ما جاء في ثمن الكلب
|
|
من رخص في ثمن كلب الصيد
|
|
في الحبس في الدين
|
|
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
|
|
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
|
|
في بيع الماء وشرائه
|
|
في شهادة الأعمى
|
|
في شراء المائة في العطاء
|
|
في المضارب إذا خالف فربح
|
|
في كسب الحجام
|
|
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
|
|
في الرجل يقرض الرجل القرض
|
|
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
|
|
في شهادة الصبيان
|
|
في القصار والصباغ وغيره
|
|
في الأمة تزعم أنها حرة
|
|
في الرجل يحجر على غلامه
|
|
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
|
|
من كان يرد من الحمق
|
|
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
|
|
في بيع صكاك الرزق
|
|
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
|
|
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
|
|
في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا
|
|
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
|
|
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
|
|
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
|
|
في نثر اللوز والسكر في العرس
|
|
في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث
|
|
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
|
|
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
|
|
في بيع الرقم
|
|
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
|
|
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
|
|
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
|
|
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
|
|
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
|
|
من رخص في ذلك
|
|
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
|
|
من كره اقتضاء الذهب من الورق
|
|
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
|
|
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
|
|
في كراء الأرض بالطعام
|
|
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
|
|
في العبد المأذون له في التجارة
|
|
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
|
|
في المضارب من أين تكون نفقته
|
|
في الشفعة تكون للغائب أم لا
|
|
في التولية : بيع أم لا
|
|
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
|
|
من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل
|
|
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
|
|
من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
|
|
من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
|
|
في حريم الآبار كم يكون ذراعا
|
|
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
|
|
في مال اليتيم يدفع مضاربة
|
|
في الأكل من مال اليتيم
|
|
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
|
|
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
|
|
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
|
|
في السلم بالثياب
|
|
من رد المكاتب إذا عجز
|
|
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
|
|
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
|
|
في البينة إذا استوتا
|
|
في تلقي البيوع
|
|
في المضاربة والعارية الوديعة
|
|
الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
|
|
في بيع أم الولد إذا أسقطت
|
|
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
|
|
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
|
|
في الجارية متى تجوز عطيتها
|
|
في ثمن السنور
|
|
في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
|
|
في الرجل يعتق العبد وله مال
|
|
في الرجل يسلم وله أرض
|
|
في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
|
|
في المكاتب يسأل فيعطى
|
|
في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
|
|
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
|
|
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
|
|
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
|
|
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
|
|
من قال القرض حال
|
|
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
|
|
في بيع ده دوازده
|
|
في بيع أمهات الأولاد
|
|
إذا فجرت يرقها أم لا
|
|
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
|
|
ما جاء في بيع الخمر
|
|
في اللقطة ما يصنع بها
|
|
ما رخص فيه من اللقطة
|
|
من كره أخذ اللقطة
|
|
اللقطة تضيع من الذي أخذها
|
|
من رخص في السلم في الحيوان
|
|
من كرهه
|
|
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
|
|
من كره الرجوع في الهبة
|
|
في شراء السكران وبيعه
|
|
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
|
|
في الرهن يقال لصاحبه إن لم نجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك
|
|
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
|
|
ما العدل في المسلمين
|
|
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
|
|
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
|
|
الرجل يعتق عبده في مرضه
|
|
من أعتق العبد في مرضه
|
|
في شهادة السمع أله أن يسمع بها
|
|
في الحكومة بين اليهود والنصارى
|
|
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا
|
|
في شهادة الأخ لأخيه
|
|
الرجل يحلف فينكل عن اليمين
|
|
في القاضي يأخذ الرزق
|
|
في بيع الثمرة متى تباع
|
|
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
|
|
القاضي يقضي في المسجد
|
|
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
|
|
في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
|
|
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
|
|
الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد
|
|
السلم في اللحم والرءوس
|
|
التجارة في السابري
|
|
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
|
|
في الحبس في الكفالة
|
|
الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
|
|
في المدبر من أين هو
|
|
من قال الكفن من جميع المال
|
|
من قال اللقيط حر
|
|
في المواصفة في البيع
|
|
بيع اللبن في الضروع
|
|
في الإمام العادل
|
|
الرجل يحفر البئر في داره
|
|
في رجل قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر
|
|
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
|
|
في شراء تراب الصواغين
|
|
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
|
|
جعل الآبق
|
|
في الوالي والقاضي يهدى إليهما
|
|
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
|
|
الرجل يصانع عن نفسه
|
|
أكل الربا وما جاء فيه
|
|
في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض
|
|
من قال المسلمون عند شروطهم
|
|
النجش في البيع
|
|
من كره أكل ربح ما لم يضمن
|
|
من رخص في العينة
|
|
الرهن في العينة
|
|
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
|
|
بيع خدمة المدبر
|
|
من كره شراء السرقة
|
|
في أجر السمسار
|
|
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
|
|
الكيس يدعيه رجلان
|
|
من قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان
|
|
من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
|
|
المرأة تصدق من بيت زوجها
|
|
بيع الشريك جائز في شركته
|
|
الرجحان في الوزن
|
|
الراشي والمرتشي
|
|
الراهن يرهن العبد فيعتقه
|
|
الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
|
|
في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
|
|
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
|
|
القوم يشهدون للرجل بالشيء
|
|
الرجل يشتري من الرجل الدابة
|
|
الرجل يشتري الشيء فيذوقه
|
|
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
|
|
من قال الكفالة والحوالة سواء
|
|
القوارير الصحاح بالمكسورة
|
|
اللبن يغش بالماء
|
|
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
|
|
الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
|
|
الخص يدعيه أهل الدارين
|
|
من كره آجلا بآجل
|
|
في بيع العصير
|
|
الرجل يهب الهبة
|
|
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
|
|
في رجل رأى جارية تباع فقالت إني مسروقة
|
|
الرجل يكاتب المكاتب
|
|
الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
|
|
في أجر المغنية والنائحة
|
|
الرجل يشتري الصك بالبز
|
|
إنظار المعسر والرفق به
|
|
في السوم في البيع
|
|
في التجارة والرغبة فيها
|
|
ما نهي عنه من الحلف
|
|
من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة
|
|
من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
|
|
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
|
|
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
|
|
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
|
|
في المكاتب يقول لمواليه أعجل لك وتضع عني
|
|
من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
|
|
ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
|
|
في بيع الأصنام
|
|
في كسب الأمة
|
|
الدينار الشامي بالدينار الكوفي
|
|
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
|
|
في أجر القسام
|
|
في أجر الكساح
|
|
من كان ينهى عن المنابذة والملامسة
|
|
الرجل يسلم في الطعام
|
|
في جريب أرض بجريبي أرض
|
|
في غزل الكتان بكتان غير مغزول
|
|
الرجل يمر برقيق على العاشر
|
|
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
|
|
من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
|
|
من كره بيع المرابحة
|
|
من قال إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
|
|
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
|
|
القوم يمرون بالإبل
|
|
السلف في الطعام والتمر
|
|
من كره النهبة ونهى عنها
|
|
في الشركة بالعروض
|
|
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
|
|
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
|
|
البيض الذي يقامر به
|
|
رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة
|
|
في المماسحة في البيع
|
|
في البز يدفع مضاربة
|
|
في تزيين السلعة
|
|
في العسر يرد منه أم لا
|
|
في العثار
|
|
الشاة تأكل الذبان
|
|
العذرة تعر بها الأرض
|
|
من رخص في ذلك
|
|
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
|
|
من قال إذا أحيا أرضا فهي له
|
|
الرجل يهب للرجل الدين يكون عليه
|
|
الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم
|
|
أجر حوانيت السوق
|
|
في مطل الغني ودفعه
|
|
في التفريق بين الشهود
|
|
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
|
|
الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
|
|
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
|
|
الرجل يستأجر الدار أشهرا
|
|
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
|
|
في كراء الأرض البيضاء بالذهب
|
|
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
|
|
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
|
|
الرجل يكتري الدابة
|
|
باب الطين اثنين بواحد
|
|
الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
|
|
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
|
|
القوم يختلفون في النقد
|
|
الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
|
|
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
|
|
من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
|
|
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
|
|
من كره الصرف
|
|
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
|
|
في دابة بدابة ودرهم معجلة
|
|
في العنب متى يباع
|
|
في الشفعة على رءوس الرجال
|
|
الشفعة بالأبواب والحدود
|
|
الصفر بالحديد نسيئة
|
|
المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
|
|
في الفلس بالفلسين
|
|
الرجل يبيع العبد وعليه دين
|
|
رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
|
|
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
|
|
القوم يشتركون في الزرع
|
|
من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا
|
|
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
|
|
الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر
|
|
في المحاقلة والمزابنة
|
|
البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
|
|
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
|
|
الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا
|
|
في بيع المكاتب
|
|
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
|
|
العمرى وما قالوا فيها
|
|
من قال : لصاحب العمرى أن يرجع
|
|
في الرقبى وما سبيلها
|
|
عسب الفحل
|
|
من رخص في ذلك
|
|
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
|
|
الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
|
|
في عبد الذمي أو أمته تسلم
|
|
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
|
|
الإذن على حوانيت السوق
|
|
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
|
|
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
|
|
في الرجل يأخذ من مال ولده
|
|
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
|
|
ما يحل للولد من مال أبيه
|
|
من كان يقضي بالشفعة للجار
|
|
الشفعة للذمي والأعرابي
|
|
في الشفعة للأعرابي
|
|
من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
|
|
من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
|
|
من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار
|
|
في الدار تباع ولها جاران
|
|
في الشفيع يأذن للمشتري
|
|
الرجل يقرض الرجل الدراهم
|
|
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
|
|
في الرجل يبيع الشيء ليس له
|
|
في القوم يكونون شركاء في الدار
|
|
الرجل يرهن الرجل فيهلك
|
|
التفريق بين الوالد وولده
|
|
من رخص فيه وفعله
|
|
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
|
|
في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
|
|
الحر يقر على نفسه بالعبودية
|
|
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
|
|
من قال الكفيل غارم
|
|
في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
|
|
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
|
|
فيمن لا تجوز له الشهادة
|
|
في شهادة الولد لوالده
|
|
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
|
|
من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
|
|
في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
|
|
في العبد يكفل
|
|
في شهادة الأقطع
|
|
في الصلح بين الخصوم
|
|
من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
|
|
كسر الدراهم وتغييرها
|
|
في إنفاق الدرهم الزيف
|
|
في الرجل يركبه الدين
|
|
في السلم في الحرير من رخص فيه
|
|
من كره السلم في الحرير
|
|
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
|
|
من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
|
|
في شهادة الرجل وحده
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
|
|
في العبد يفلس فيقر بالدين
|
|
في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه
|
|
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
|
|
ما لا يحله قضاء القاضي
|
|
في القضاء وما جاء فيه
|
|
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
|
|
شهادة شاهد مع يمين الطالب
|
|
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها
|
|
من قال لا يباع حر في إفلاس
|
|
الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
|
|
في الرجل يساوم الرجل بالشيء
|
|
الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
|
|
الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
|
|
في ثواب إنظار المعسر والرفق به
|
|
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
|
|
في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
|
|
في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
|
|
في قبض النخل كيف هو
|
|
الضمان يلزمه الرجل
|
|
القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
|
|
الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل
|
|
في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
|
|
ما ذكر في شهادة الزور
|
|
شاهد الزور ما يصنع به
|
|
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
|
|
في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
|
|
القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
|
|
من كان يستحلف الرجل مع بينته
|
|
في الرجل يستأجر السفينة فتغرق
|
|
في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى
|
|
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
|
|
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
|
|
في المريض يبرئ الوارث من الدين
|
|
من قال الحق لا يبطله طول الترك
|
|
في رجل سرق عبدا فباعه
|
|
في رجل يشتري الفلوس
|
|
في الرجل يشتري البز جماعة
|
|
في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
|
|
في شهادة الشاهد على الشاهد
|
|
ما ذكر في المقاواة
|
|
في الكسب
|
|
في البطيخ والقثاء وأشباهه
|
|
في السلم في العنب
|
|
في الرجل يحلف أن لا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
|
|
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
|
|
في التاجر الصدوق
|
|
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
|
|
في الكتاب في السلف
|
|
في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
|
|
في كر من بر بمائة ميزان من علف
|
|
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
|
|
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
|
|
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
|
|
الرجل يؤجر داره سنتين
|
|
السمسار يضمن
|
|
في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
|
|
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
|
|
رجل باع غلاما بغنم
|
|
في رجل رهن مصحفا
|
|
في الرجل يستأجر الدار وغيرها
|
|
من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
|
|
في الرجل يستأجر فيجعل له شيء
|
|
في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
|
|
في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا
|
|
في كتاب القاضي إلى القاضي
|
|
من كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه
|
|
في رجل اشترى البيع
|
|
في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
|
|
في رجل غصب رجلا طعاما
|
|
في الرجل يدعي على أبيه الدين
|
|
في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
|
|
في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
|
|
في مكاتب مات وله ولد من أمة
|
|
في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها
|
|
في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
|
|
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
|
|
في الرجل يساوم بالشيء
|
|
في الذي يرد منه
|
|
في الرجل يشتري الدراهم يصيرها دنانير
|
|
ما ذكر في الغش
|
|
من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
|
|
في الشهود يختلفون
|
|
من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
|
|
في الرجل يأخذ جارية ابنه
|
|
في أفنية الدور
|
|
في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدين
|
|
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
|
|
ما يجوز فيه إقرار العبد
|
|
في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
|
|
في رجل قال لرجل غلامي لك
|
|
في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
|
|
في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
|
|
في الرجل يقول إن عملت كذا فبكذا
|
|
في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
|
|
الرجل يبتاع من الرجل الشيء
|
|
في الصفر الصحيح بالمكسور
|
|
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
|
|
في الوكالة في الخصومة
|
|
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
|
|
في الرجلين يشتركان فنقد أحدهما على الآخر
|
|
في ثواب قضاء الدين
|
|
في الرجل يهدي الرجل فيقبل هديته
|
|
في الشاهد يتهم
|
|
في الرجل يخرق فرو الرجل
|
|
من كان لا تجاز شهادته
|
|
في الرجل يشرع الميزاب
|
|
في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
|
|
حمى الكلأ وبيعه
|
|
في العربان في البيع
|
|
المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
|
|
في اللحم ينفخ فيه للبيع
|
|
في المصحف بالمصحف مبادلة
|
|
من كره أن يقسم المصحف في الميراث
|
|
في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب
|
|
في الرجل يشتري الجارية فيطؤها
|
|
في السلام على الخصوم
|
|
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
|
|
في شراء سهام القصابين
|
|
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
|
|
في شهادة الخصي
|
|
في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
|
|
في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
|
|
في الرجل يكسر الطنبور
|
|
في أجر الدلال
|
|
المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء
|
|
في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
|
|
في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
|
|
في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع
|
|
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
|
|
في الضالة ينتفع منها بشيء
|
|
في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
|
|
في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
|
|
الرجل يشتري الجارية لا تحيض
|
|
الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
|
|
في الرجل استودع غنما فباعها
|
|
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
|
|
الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك
|
|
في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
|
|
في الهبة يرجع فيها
|
|
في الرجل يقر عند القاضي
|
|
في الرجلين يتداريان في الشيء
|
|
في بيع جلود النمور
|
|
في الحائك يفسد الثوب
|
|
من قال لا يبيع إلا من يعقل البيع
|
|
في الرجلين يودعان الشيء
|
|
في الشريك
|
|
في الرجل باع أم ولده
|
|
رجل اشترى من رجل متاعا
|
|
في الرجل يرهن الرهن على من نفقته
|
|
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
|
|
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
|
|
في التخيير بين الغلمان
|
|
في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول اعمل عليها
|
|
في الرجل يكون له الإصطبل فيسميه باسم
|
|
في بيع البلح قبل أن يدرك
|
|
الرجل يستأجر على الميتة
|
|
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
|
|
الراعي عليه ضمان
|
|
في الشهادة عند الإمام الجائر
|
|
في الوصي يتهم
|
|
في الرجلين يكون بينهما سلعة
|
|
في الرحل يتصدق على أمه بجارية
|
|
في الرجلين يختلفان في الشيء
|
|
في القوم يتراضون بالشيء بينهم
|
|
الرجل يعتق بالفارسية
|
|
في شهادة الأقلف
|
|
في الرجل يشتري من الرجل الشيء
|
|
في الدار تشترى بالدراهم
|
|
في النساج يدعى عليه غزل
|
|
في الرجل يقول يوم أشتري فلانا فهو حر
|
|
في الرجل يقول لغلامه أنت لله
|
|
العبد يأذن له مولاه
|
|
من قال الشفعة لا تورث
|
|
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
|
|
من كان لا يبرئ من الداء
|
|
الرجل يطالب فيموت
|
|
في المتاع يباع مرابحة
|
|
الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
|
|
في رجل باع جارية فادعى ولدها
|
|
في رجل اشترى فصيلا فتركه
|
|
في الرجل يشتري المتاع
|
|
في الرجل قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر
|
|
في شهادة ولد الزنى
|
|
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
|
|
في الرجل يقول قد أخذت قد رضيت
|
|
في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل أبيعك مثله
|
|
في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
|
|
في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
|
|
في رجل يكتري بالكفاية
|
|
في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء
|
|
في الرجل يبيع المتاع مرابحة
|
|
ما جاء في القرعة
|
|
في قطع الكنف
|
|
الرجل يشتري بالدين
|
|
الرجل يصرف الدنانير
|
|
في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد وينقص
|
|
الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر
|