|
كتاب البيوع والأقضية > في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
|
|
فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
|
|
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
|
|
مِثْلَ ذَلِكَ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
|
|
إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ
|
|
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ
|
|
سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ
|