|
كتاب البيوع والأقضية > في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
|
|
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
|
|
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
|