|
كتاب البيوع والأقضية > في شراء البقول والرطاب
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ
|
|
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ
|
|
لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ
|
|
لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ
|
|
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً
|
|
يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ
|