كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] أَخَاهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ
مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ