كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
|
|
إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] أَخَاهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
|
|
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ
|
|
مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ
|
|
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
|
|
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
|
|
أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
|
|
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي
|
|
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
|
|
يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
|
|
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ
|
|
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ
|
|
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ
|
|
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
|
|
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
|
|
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
|
|
وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا
|
|
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ
|