كتاب البيوع والأقضية > من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ
لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ