|
كتاب البيوع والأقضية > من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
|
|
قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
|
|
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
|
|
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ
|
|
لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
|
|
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ
|
|
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا
|
|
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|
|
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
|
|
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
|