|
كتاب البيوع والأقضية > في بيع من يزيد
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
|
|
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
|
|
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
|
|
أَنَّهُ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
|