مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من رخص في اشترائها
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن حَمَّادٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ
اشْتَرِ ، وَلَا تَبِعْ
أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا