|
كتاب البيوع والأقضية > من رخص في اشترائها
|
|
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
|
|
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن حَمَّادٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
|
|
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
|
|
لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ
|
|
اشْتَرِ ، وَلَا تَبِعْ
|
|
أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ
|
|
اشْتَرِهَا ، وَلَا تَبِعْهَا
|