كتاب البيوع والأقضية > في أخذ الأجر على كتابها
|
|
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ
|
|
أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا
|
|
أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ
|
|
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا
|