مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِنهُ
لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ