|
كتاب البيوع والأقضية > في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
|
|
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِنهُ
|
|
لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ
|
|
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهُ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ
|
|
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ
|
|
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إِلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ
|