مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الخلاص في البيع
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ
لَا يَشْتَرِطُ الْخَلَاصَ إِلَّا أَحْمَقُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحْبِسُ فِي الْخَلَاصِ
أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَةً ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا