|
كتاب البيوع والأقضية > في الخلاص في البيع
|
|
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ
|
|
لَا يَشْتَرِطُ الْخَلَاصَ إِلَّا أَحْمَقُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
|
|
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحْبِسُ فِي الْخَلَاصِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَةً ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ
|
|
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
|
|
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
|