|
كتاب البيوع والأقضية > من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ
|
|
يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ
|
|
مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً
|
|
كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِئَنَا عُمَرُ فَسَعَى الْغِلْمَانُ
|
|
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ
|
|
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ
|
|
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
|
|
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ
|
|
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ
|
|
سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
|
|
كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
|
|
مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ
|
|
لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
|
|
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ
|
|
كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ
|
|
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ
|
|
مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا
|