مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
تَلَقَّيْتُ عَائِشَةَ [وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّةَ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِالثَّمَنِ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ اللِّقَاطَ