|
كتاب البيوع والأقضية > من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
|
|
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلَا تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا
|
|
إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
|
|
تَلَقَّيْتُ عَائِشَةَ [وَهِيَ مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَّةَ
|
|
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِالثَّمَنِ
|
|
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
|
|
كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ
|
|
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ اللِّقَاطَ
|