|
كتاب البيوع والأقضية > في الإشهاد على الشراء والبيع
|
|
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
|
|
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ
|
|
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
|
|
رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ
|
|
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
|
|
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعٌ بِشُهُودٍ وَكِتَابٍ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
|
|
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
|
|
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى
|
|
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ [وَإِذَا] اشْتَرَى
|