مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الإشهاد على الشراء والبيع
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لَا بُدَّ مِنْهُ
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
الْبُيُوعُ ثَلَاثَةٌ : بَيْعٌ بِشُهُودٍ وَكِتَابٍ
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
ثَلَاثَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى
يُشْهِدُ إِذَا بَاعَ [وَإِذَا] اشْتَرَى