مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ