كتاب البيوع والأقضية > الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ
|
|
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا
|
|
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن سِمَاكٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِيهِ بِمِثلِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ
|
|
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا
|
|
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا
|
|
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
|
|
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
|
|
كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَا عَلَى أَحَدِهِمَا
|